نادر حسن - انتصار الحريري قال المحرر الصحفي جمال عبد الناصر نائب رئيس للجنة الإعلام بقائمة في حب مصر للمحليات بالبحيرة ان انتخابات المحليات سوف تمثل اهمية كبري في تقدم الوطن خصوصاً في ظل الامتيازات التي كفلها الدستور لأعضاء المجالس المحلية. وشدد عبد الناصر علي اهمية إختيار الإعضاء وفق معايير محددة يأتي علي رأسها الكفاءة والمقدرة علي العمل الشاق وايضا حسن السير والسلوك بالإضافة الي الشعبية التي تمكنة من الحصول علي اصوات اهل دائرتة . وأضاف عبد الناصر ان من اهم معايير الإختيار هي رغبة المرشح في خدمة الأهالي وبذل كل الجهد من اجل اانهوض بمدينتة او قريتة دون النظر لأي معوقات او إنتظار اي مقابل. ويجب علي مرسح المحليات ان يعي جيداً الظروف الحرجة التي تمر بها مصر من محاولات لهدم الإستقرار وضرب مؤسسات الدولة وان يقف في وجة اي محاولة للتخريب او الهدم. واستطرد عبد الناصر في حديثة عن الشروط الواجب توافرها في مرسح المحليات و التي اقرها القانون و هي مسؤلية كببرة تقع علي عاتقنا جميعاً لما تمثلة من أهمية كبيرة وللتوضيح ﻭوﻓقا لقاﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻗﻢ 43 ﻟﺴﻨﺔ 1979 ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ -: ﻣﺎﺩﺓ ( 75 ) ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ -: .1 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . .2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎَ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 25 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ . .3 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺍً ﻓﻰ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ . .4 ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . .5 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻔﻰ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ . .6 ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ . .7 ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻤﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺃﻭ ﺭﻭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ . .8 ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.وتوضح المادة ( 75 ) ﻣﻜﺮﺭ طريقة الإنتخابات وهي · ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺴﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﺭﻣﺰ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ . · ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻯ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺔ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﺑﺎﻃﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻄﻰ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺭﺃﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ . ﻣﺎﺩﺓ ( 76 ) ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﻨﻄﺎﻗﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ... ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺎﻳﺼﺎﻝ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﻨﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ... ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ... ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎً ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ . ﻣﺎﺩﺓ ( 77 ) ﺗﻘﻴﺪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﺗﻌﻄﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻻﺕ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ . ﻣﺎﺩﺓ ( 78 ) ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺸﻮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ . ﻣﺎﺩﺓ ( 79 ) ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﺸﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻗﻔﺎﻝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻪ .... ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭﺝ ﺃﺳﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺝ ﺃﺳﻤﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻢ ﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺳﻤﻪ ﺃﻭ ﺃﺳﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﻤﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻛﺸﻮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻠﺼﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ . ﻣﺎﺩﺓ ( 80 ) ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﻔﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺪﻣﻐﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺟﻨﻴﻬﻴﻦ ... ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎﺩﺓ ( 81 ) ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ . ﻣﺎﺩﺓ ( 82 ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻ . ﻣﺎﺩﺓ ( 83 ) ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻰ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ . ﻣﺎﺩﺓ ( 84 ) ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ( 76 ) ﻭ ( 79 ) ﻭ ( 83 ) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻣﺎﺩﺓ ( 85 ) ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ والفلاحين. وإضاف عبد الناصر أن هصة هي الشروط التي يجب توافرها في المرشح ويبقي فقط حسن إختيار المرشح لخطورة دور المجالس المحلية والتي كفلها الدستور. كلنا نعمل من اجل رفعة الوطن ونقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.نعمل سويا من اجل تقديم الخدمات لمن يستحقونها ونعد الجميع ببذل كل الجهد من اجل الصالح العام.شعار اي مرسح يجب ان يكون مصر أولا.